الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) الجزاء واجب ( بسبب ) من أسباب تلف الصيد إن قصد بل ( ولو اتفق ) كونه سببا لهلاك الصيد ( كفزعه ) أي الصيد عند رؤيته ( فمات ) وكما لو ركز رمحا فعطب فيه الصيد فمات فالجزاء عند ابن القاسم وهو المذهب ( و ) لكن ( الأظهر ) عند ابن عبد السلام والمصنف لا ابن رشد خلافا لما يوهمه كلامه ( والأصح ) عند التونسي وابن المواز ( خلافه ) أي خلاف قول ابن القاسم وهو قول أشهب : إنه لا جزاء ولكن لا يؤكل .

التالي السابق


( قوله : وبسبب ) عطف على محذوف أي والجزاء بقتله مباشرة وبسبب هذا إذا كان السبب مقصودا بل ولو كان اتفاقيا . ( قوله : إن قصد ) أي ذلك السبب بأن حفر حفرة بقصد وقوع الصيد فيها فوقع فيها ومات فالجزاء لازم باتفاق ابن القاسم وأشهب . ( قوله : ولو اتفق كونه سببا ) أي من غير قصد جعله سببا وذلك بأن لا يقصد الصيد مع السبب أصلا لكن أدى ذلك لهلاك الصيد ، وأخذ من كون السبب الاتفاقي يوجب جزاء الصيد أنه لو فتح إنسان بابه وكان قبل فتحه مستندا عليه جرة عسل مثلا فانكسرت فإنه يضمنها ; لأن فعله قارن الإتلاف كما قال ابن عرفة بخلاف ما لو أطلق نارا في محل فأحرقت دار جاره فلا ضمان على المطلق ; لأن الفعل لم يقارن التلف ا هـ شيخنا عدوي . ( قوله : والأظهر عند ابن عبد السلام إلخ ) فيه أن من ذكر من ابن عبد السلام ومن معه مندرج في الأصح فلا حاجة لذكر الأظهر والأولى إبدال الأظهر بالأرجح بأن يقول والأرجح والأصح خلافه ; لأن ابن يونس رجح هذا الثاني كما في المواق . ( قوله : إنه لا جزاء ) أي في السبب الاتفاقي .




الخدمات العلمية