( لحل ) الصادق به وبغيره ( وإن ) كان كل منهما ، أو أحدهما ( سيحرم ) إن تمت ذكاته ، أو مات بالصيد قبل الإحرام ( و ) جاز ( وجاز ) لمحرم ( مصيد حل ) أي أكل مصيد حلال الحرم ويجوز أكله ولو لمحرم وهذا في حق ساكني ( ذبحه ) أي الحلال ( بحرم ) أي فيه ( ما ) أي صيدا ( صيد بحل ) أي فيه ودخل به الحرم وأما الآفاقي الداخل في الحرم بصيد معه من الحل فلا يجوز له ذبحه ولو أقام بمكة إقامة تقطع حكم السفر ويجب عليه إرساله بمجرد دخول الحرم .