( وإن ) ( أجزأ ) لأنه بلغ محله ( لا قبله ) فلا يجزيه وأما المتطوع به - ومثله نذر عين - فلا بدل عليه إن سرق قبله ( وحمل الولد ) الحاصل بعد التقليد أو الإشعار إلى ( سرق ) الهدي الواجب ، أو تلف ( بعد ذبحه ) ، أو نحره مكة وجوبا وندب حمله ( على غير ) أي غير أمه إن لم يمكن سوقه وأما المولود قبل التقليد فيستحب نحره ولا يجب حمله وهل يندب ويكون على غير الأم ، أو لا ؟ محل نظر ( ثم ) إن لم يجد غيرها حمل ( عليها ) إن قويت فإن نحره دون البيت وهو قادر على إيصاله بوجه فعليه هدي بدله ( وإلا ) يمكن حمله على أمه لضعفها ولا على غيرها ولا بأجرة من مال ربه ( فإن لم يمكن تركه ) عند أمين إن كان بفلاة من الأرض ( ليشتد ) ثم يبعثه إلى محله [ ص: 92 ] ( فكالتطوع ) يعطب قبل محله فينحره ويخلي بينه وبين الناس ولا يأكل منه فإن أكل منه فعليه بدله وكذا إن أمر بأخذ شيء منه ، سواء كانت أمه واجبة أو متطوعا بها .