ثم شرع في بيان القسم الثاني من الموانع بقوله ( وإن )   ( وقف ) بعرفة    ( وحصر عن البيت    )  لمرض أو عدو أو حبس ولو بحق ( فحجه تم ) ; لأن الحج عرفة  فالمراد أنه أدركه إذ الركن الذي يفوت الحج بفوات وقته قد فعل ، ولم يبق عليه إلا الإفاضة التي يصح الإتيان بها في أي وقت من الزمان فيبقى محرما ، ولو أقام سنين ( ولا يحل إلا بالإفاضة ) أي طوافها ( وعليه للرمي ، ومبيت ) ليالي ( منى  و ) نزول ( مزدلفة    ) لحصر عما ذكره ( هدي ) واحد ( كنسيان الجميع ) أي جميع ما تقدم بل ، ولو تعمد تركها فهدي واحد عند ابن القاسم    . 
     	
		
				
						
						
