الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) كره ( ذكاة خنثى وخصي ) ، وأولى مجبوب ( وفاسق ) لنفور النفس من فعلهم ذكى كل لنفسه أو لغيره بخلاف المرأة ، ولو جنبا أو حائضا والصبي والكافر إن ذبح لنفسه ما لم يحرم عليه بشرعنا .

التالي السابق


( قوله : وفاسق ) أي سواء كان فسقه بالجارحة كتارك الصلاة أو بالاعتقاد كبدعي على القول بعدم كفره ( قوله : بخلاف المرأة والصبي إلخ ) ما ذكره من جواز ذكاتهما قال ح هو المشهور ، ومذهب المدونة ، وفي الموازية كراهة ذبحهما ، وعليه اقتصر ابن رشد في سماع أشهب وصرح في آخر سماع ابن القاسم بالجواز فيهما ، وقوله بخلاف المرأة إلخ أي بخلاف الأغلف فلا تكره ذكاته كما جزم به ح قال وحكي في البيان كراهة ذكاته ( قوله : ولو جنبا أو حائضا ) مثل الحائض النفساء في جواز ذبحها كما استظهره بعضهم ( قوله : والكافر إن ذبح لنفسه إلخ ) أي فلا يكره لنا أكله ; لأن المكروه كونه جزارا في أسواق المسلمين على العموم ، وأما جزره لنفسه فلا كراهة فيه .




الخدمات العلمية