، وفي جواز أراد به الظفر ، وكان عليه أن يعبر به ، وأما لو ذكى بقطعة عظم محددة فلا خلاف في الجواز ( والسن ) مطلقا متصلين أو منفصلين ( أو ) محل الجواز بهما ( إن انفصلا أو ) الجواز ( بالعظم ) أي الظفر مطلقا إلا بالسن مطلقا فلا يجوز يعني يكره كما هو المنقول ( ومنعهما ) فلا يؤكل ما ذبح بهما على هذا القول ( خلاف ) محله إن وجدت آلة غير الحديد فإن وجد الحديد تعين ، وإن لم يوجد غيرهما جاز بهما جزما كذا قيل . ( الذبح بالعظم )