الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
، وفي جواز ( الذبح بالعظم ) أراد به الظفر ، وكان عليه أن يعبر به ، وأما لو ذكى بقطعة عظم محددة فلا خلاف في الجواز ( والسن ) مطلقا متصلين أو منفصلين ( أو ) محل الجواز بهما ( إن انفصلا أو ) الجواز ( بالعظم ) أي الظفر مطلقا إلا بالسن مطلقا فلا يجوز يعني يكره كما هو المنقول ( ومنعهما ) فلا يؤكل ما ذبح بهما على هذا القول ( خلاف ) محله إن وجدت آلة غير الحديد فإن وجد الحديد تعين ، وإن لم يوجد غيرهما جاز بهما جزما كذا قيل .

التالي السابق


( قوله : أو محل الجواز بهما إن انفصلا ) أي ، وأما إن اتصلا بأن كانا مركبين فيكره الذبح بهما ( قوله : مطلقا ) أي سواء كان متصلا أو منفصلا ، وكذا يقال في السن بعد ذلك ( قوله : خلاف ) الأقوال الأربعة لمالك والأول اختاره ابن القصار والثاني صححه ابن رشد والثالث شهره صاحب الإكمال والرابع صححه الباجي انظر التوضيح ( قوله : محله إن وجدت آلة غير الحديد ) أي معهما كحجر محدود وقزاز ، وهذا الكلام لعبق [ ص: 108 ] واعترضه بن بأن هذا التفصيل لم يقله أحد بل محل الخلاف إذا فقد الحديد ، ولو وجدت آلة غيرهما فمن قال بالجواز بهما يسويهما مع غيرهما غير الحديد وحاصله أنه إن وجد الحديد تعين الذبح به أي ندب ندبا مؤكدا ، وإن لم يوجد حديد سواء وجدت آلة غيرهما أو لم توجد فالخلاف خلافا لعبق في أنه إذا لم توجد آلة غيرهما أنه يجوز الذبح بهما في هذه الحالة اتفاقا ، وقد أشار الشارح إلى التبري من هذا الكلام لما علمت من البحث فيه بقوله كذا قيل .




الخدمات العلمية