( وحرم ) على المكلف . [ ص: 108 ] بل بلا نية شيء أو نية حبسه أو الفرجة عليه ، ومثل نية الذكاة القنية لغرض شرعي أي جائز شرعا ، وكره للهو وجاز لتوسعة على نفسه وعياله غير معتادة كأكل الفواكه وندب لتوسعة معتادة أو سد خلة غير واجبة أو كف وجه عن سؤال أو صدقة ووجب لسد خلة واجبة فتعتريه الأحكام الخمسة ( إلا ) أن يكون الاصطياد متعلقا ( بكخنزير ) مما لا يؤكل ( فيجوز ) إذا كان بنية قتله ، وليس من العبث ، وأما بنية غير ذلك كحبسه أو الفرجة عليه فلا يجوز فعلم أنه لا يجوز ( اصطياد مأكول ) من طير أو غيره ( لا بنية الذكاة ) لإمكان التمعش بغير ، ويحرم التفرج عليه ، نعم يجوز صيده للتذكية على القول بجواز أكله ( كذكاة ما لا يؤكل ) اصطياد القرد والدب لأجل التفرج عليه والتمعش به بل يندب لإراحته . كحمار وبغل ( إن أيس منه ) فيجوز تذكيته