بالكسر شبكة أو فخ أو حفرة جعلت للصيد ( قصدها ) الطارد لإيقاع الصيد فيها ( ولولاهما ) أي الطارد ، وذو الحبالة ( لم يقع ) الصيد فيها فالطارد آيس منه لولاها ( بحسب ) أي بقدر أجرة ( فعليهما ) متعلق باشتراك فإذا كانت أجرة الطارد درهمين وأجرة الحبالة درهما كان للطارد الثلثان ولصاحب الحبالة الثلث ( وإن لم يقصد ) الطارد الحبالة ( وأيس ) الطارد ( منه ) أي من الصيد فوقع فيها ( فلربها ) ، ولا شيء للطارد ( و ) إن كان الطارد ( على تحقيق ) من أخذه ( بغيرها ) أي بغير الحبالة ، وسواء قصدها أو لا فهو مفهوم لولاهما لم يقع ( فله ) دون ربها ( كالدار ) أي أن من طرد صيد الدار ونحوها فأدخله فيها فإنه يختص به ، ولا شيء لرب الدار أمكنه أخذه بدونها أو لا إذ ليست معدة للصيد كالحبالة ( إلا أن لا يطرده لها ) أي للدار بأن طرده لغيرها فهرب منه ودخلها ، ولم يكن على تحقيق من أخذه بدونها ( فلربها ) أي مالك ذات الدار لا مالك منفعتها مسكونة أو خالية خلافا لبعضهم فإن كان على تحقيق من أخذه بغيرها فهو للطارد . ( واشترك ) في الصيد ( طارد ) له ( مع ذي حبالة )