( وفي كره ) أكل ( القرد ) والنسناس ( والطين )  ، ( ومنعه ) أي الأكل ( قولان )  [ ص: 118 ] أرجحهما في الطين المنع لأذيته للبدن وأظهرهما في القرد الكراهة ، وقيل بإباحته بل صحح القول بالإباحة في توضيحه ، والمأخوذ مما تقدم من أنه لا يجوز الاصطياد للفرجة على الصيد  ، ولا لحبسه أنه لا يجوز التكسب به ، ولو على القول بإباحته نعم إن كان غير صيد بأن كان إنسيا يظهر جواز التكسب به على القول بجواز أكله ، والله أعلم . 
     	
		 
				
						
						
