ولما أنهى الكلام على الذكاة ، وعلى المباح ، وكانت الذكاة من متعلقات الأضحية شرع يتكلم على أحكامها فقال درس ( باب في الضحايا ) ( سن ) عينا ، ولو حكما كالاشتراك في الأجر على ما سيأتي لأن نية الإدخال كفعل النفس ( لحر ) ذكرا أو أنثى كبيرا أو صغيرا حاضرا أو مسافرا لا رقيق ولو بشائبة ( غير حاج ) لا حاج ; لأن سنته الهدي ( بمنى ) الأولى حذفه ; لأن غير الحاج تسن له الضحية مطلقا كان بمنى أو لا ، والحاج لا تسن في حقه مطلقا ( ضحية ) نائب فاعل يسن أي عن نفسه ، وعن أبويه الفقيرين وولده الصغير حتى يبلغ الذكر ، ويدخل بالأنثى زوجها قاله ابن حبيب لا عن زوجة ; لأنها غير تابعة للنفقة بخلاف زكاة فطرتها فتجب عليه لتبعيتها لها ( لا تجحف ) بالمضحي أي بماله بأن لا يحتاج لثمنها في ضرورياته في عامه ( وإن ) كان ( يتيما ) ، ويخاطب وليه بفعلها عنه من ماله ، ويقبل قوله : في ذلك كما يقبل في زكاة ماله . وتسن لحر