الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وابتداء وقتها كائن ( من ) فراغ ( ذبح الإمام ) في اليوم الأول فإن لم يذبح اعتبر زمن ذبحه ، وأما وقت ذبحه هو فبعد الصلاة والخطبة فلو ذبح قبلها لم يجزه ، ويستمر وقتها ( لآخر ) اليوم ( الثالث ) من أيام النحر والمعتبر إمام الطاعة إن تولى صلاة العيد فإن تولاها غيره فخلاف أشار له بقوله ( وهل ) المراد بالإمام ( هو العباسي ) ، وهو إمام الطاعة أو نائبه ( أو إمام الصلاة ) أي صلاة العيد ( قولان ) رجح الثاني ، ومحلهما ما لم يخرج إمام الطاعة ضحيته للمصلى ، وإلا اعتبر هو قولا واحدا ( ولا يراعى قدره ) أي قدر ذبح الإمام ( في غير ) اليوم ( الأول ) ، وهو الثاني والثالث بل يدخل وقت الذبح بطلوع الفجر لكن يندب التأخير لحل النافلة ( وأعاد ) أضحيته لبطلانها ( سابقه ) أي سابق الإمام بالذبح في اليوم الأول ، وكذا مساويه ، ولو ختم بعده ، وكذا إن ابتدأ بعده إن ختم [ ص: 121 ] قبله أو معه لا بعده فتجزئ ( إلا ) الذابح ( المتحري أقرب إمام ) لكونه لا إمام له في بلده ولا على كفرسخ بأن خرج عنه فتبين أنه سبقه فيجزي لعذره ببذل وسعه ( كأن لم يبرزها ) الإمام للمصلى وتحرى ، وإن تبين سبقه كأن علم بعدم ذبحه ( وتوانى ) في ذبحها ( بلا عذر ) وانتظر ( قدره ) أي قدر وقت الذبح فمن ذبح قبله أجزأه ( و ) إن توانى ( به ) أي بسبب عذر ( انتظر ) بالذبح ( للزوال ) أي لقربه بحيث يبقى قدر ما يذبح قبله لئلا يفوته الوقت الأفضل .

التالي السابق


( قوله : وهل هو العباسي إلخ ) الأولى إمام الطاعة إلا إنه تبع في التعبير بالعباسي اللخمي وابن الحاجب فإنهما عبرا بذلك ; لأنهما كانا في زمن ولاية بني العباس بخلاف المصنف ، وقد أوهمت عبارة المصنف الشارح بهرام في باب القضاء فقال يستحب في الإمام الأعظم كونه عباسيا وتبعه عج ، وقد خرجا بذلك عن أقوال المالكية فإن الإمام الأعظم يشترط فيه كونه قرشيا ، وأما كونه عباسيا فلا يشترط ، ولا يستحب . ا هـ . طفى ( قوله : أو نائبه ) أي كالباشا في بلد ليس فيها إمام الطاعة بل نائبه .

والحاصل أنه على القول الأول يتعين إمام الطاعة أو عامله على البلد ( قوله : قولان ) صوابه تردد ; لأن الخلاف بين اللخمي وابن رشد فالأول للخمي والثاني لابن رشد فهو من تردد المتأخرين لعدم نص المتقدمين ثم إنه على ما قال ابن رشد من أن المعتبر إمام الصلاة فإن كان واحدا في البلد فالأمر ظاهر ، وإن تعدد فيعتبر كل واحد بالنسبة لأهل الناحية التي صلى فيها إماما ( قوله : ومحلهما إلخ ) أي أن محل الخلاف إذا وجدا معا في البلد ، ولم يخرج إمام الطاعة ضحيته للمصلى ، وإلا اعتبر هو كما أنه إذا لم يكن في البلد إمام الطاعة ، ولا نائبه كان المعتبر إمام الصلاة قولا واحدا فإن كانت البلد ليس فيها واحد من الإمامين تحروا ذبح إمام أقرب البلاد إليهم ، وهو واضح إن كان في أقرب البلاد إمام واحد فإن تعدد تحروا أقرب الأئمة لبلدهم كذا قرر شيخنا العدوي ( قوله : أي سابق الإمام بالذبح ) أي بابتدائه سواء ختم الذبح قبل ختم الإمام أو بعد ختمه أو معه فلا تجزئ حيث ابتدأ قبل الإمام ( قوله : وكذا مساويه ) أي في ابتداء الذبح فلا تجزيه هذا إذا ختم قبله أو معه [ ص: 121 ] بل ولو ختم بعده ( قوله : أو معه لا بعده إلخ ) ما ذكره من عدم الجزاء في صورة ما إذا ابتدأ بعده وختم معه فيه نظر إذ قد تقدم صحة الصلاة فيما إذا ابتدأ بعده وختم معه فالإجزاء في الضحية أولى . ا هـ بن .

( قوله : أقرب إمام ) أي أقرب إمام بلد يذبح إمامها بعد خطبته ، وليس المراد أقرب بلد لها إمام ، وإن لم يذبح بحيث يتحرون ذبحه إن لو ذبح ; لأن هذا بمنزلة العدم فلا يعتبر ( قوله : ولا على كفرسخ ) أي ، ولم يكن هناك إمام خارج عن بلده على كفرسخ أي ثلاثة أميال وربع بل الموجود إمام خارج عن بلده بأزيد من ذلك فتحرى ذبحه ، وذبيح فتبين أنه سبقه ، وأما لو كان هناك إمام خارج عن بلده بكفرسخ فقط فأقل فإنه كإمام البلد لمخاطبة أهل تلك البلد الخالية من الإمام بالسعي لذلك الإمام والصلاة خلفه ، وحينئذ فإذا تحرى وتبين خطؤه لم تجز .

والحاصل أن من على ثلاثة أميال حكمه كالبلد الذي له إمام فلا يذبح إلا بعد تحقق ذبحه ; لأنه مطالب بالصلاة معه على وجه السنية ، وإنما المتحري ، ويجزئه تحريه إذا تبين أنه سبق الإمام من كان على أبعد من ذلك ( قوله : وإن توانى ) أي الإمام ( قوله : بسبب عذر ) أي كقتال عدو أو إغماء أو جنون ، وهل من العذر طلب الإمام للأضحية بشراء ونحوه أو لا ينتظر في ذلك ، وقد علم من المصنف أن التحري لذبح الإمام حيث لم يبرز أضحيته ، وأما إن أبرزها فلا يعتبر التحري من أحد من أهل البلد سواء علم بإبرازها أو لا ، وتحريه وعدمه على حد سواء في عدم الجزاء إن بان سبقه لا إن بان تأخره .




الخدمات العلمية