وابتداء كائن ( من ) فراغ ( ذبح الإمام ) في اليوم الأول فإن لم يذبح اعتبر زمن ذبحه ، وأما وقت ذبحه هو فبعد الصلاة والخطبة فلو ذبح قبلها لم يجزه ، ويستمر وقتها ( لآخر ) اليوم ( الثالث ) من أيام النحر والمعتبر إمام الطاعة إن تولى صلاة العيد فإن تولاها غيره فخلاف أشار له بقوله ( وهل ) المراد بالإمام ( هو العباسي ) ، وهو إمام الطاعة أو نائبه ( أو إمام الصلاة ) أي صلاة العيد ( قولان ) رجح الثاني ، ومحلهما ما لم يخرج إمام الطاعة ضحيته للمصلى ، وإلا اعتبر هو قولا واحدا ( ولا يراعى قدره ) أي قدر ذبح الإمام ( في غير ) اليوم ( الأول ) ، وهو الثاني والثالث بل يدخل وقت الذبح بطلوع الفجر لكن يندب التأخير لحل النافلة ( وأعاد ) أضحيته لبطلانها ( سابقه ) أي سابق الإمام بالذبح في اليوم الأول ، وكذا مساويه ، ولو ختم بعده ، وكذا إن ابتدأ بعده إن ختم [ ص: 121 ] قبله أو معه لا بعده فتجزئ ( إلا ) الذابح ( المتحري أقرب إمام ) لكونه لا إمام له في بلده ولا على كفرسخ بأن خرج عنه فتبين أنه سبقه فيجزي لعذره ببذل وسعه ( كأن لم يبرزها ) الإمام للمصلى وتحرى ، وإن تبين سبقه كأن علم بعدم ذبحه وقتها ( بلا عذر ) وانتظر ( قدره ) أي قدر وقت الذبح فمن ذبح قبله أجزأه ( و ) إن توانى ( به ) أي بسبب عذر ( انتظر ) بالذبح ( للزوال ) أي لقربه بحيث يبقى قدر ما يذبح قبله لئلا يفوته الوقت الأفضل . ( وتوانى ) في ذبحها