( وندب ) ( كصغيرة ) مأمورة بالصلاة ( وطئها بالغ ) لا غيره هذا هو المعتمد في المسألتين فظاهر الغسل ( لمراهق ) ومأمور بالصلاة وطئ مطيقة دون موطوءته ولو بالغة ما لم تنزل المصنف هو المعول عليه كما أفاده شيخنا ( لا ) يجب وكذا لا يجب عليها الوضوء ما لم تحصل ملامسة ( ولو التذت ) بوصوله لفرجها ما لم تنزل الغسل على امرأة ( بمني وصل للفرج ) [ ص: 130 ] ولو بجماع فيما دونه