( ومنع ) كجلد أو لحم أو عظم أو شعر ، ولا ( البيع ) من الأضحية أو بعضها شيئا منها ، وهذا إذا كانت مجزئة بل ( وإن ) لم يحصل إجزاء كمن يعطى الجزار في مقابلة جزارته أو ( ذبح ) يوم النحر ( قبل الإمام ) عيبا يمنع الجزاء كما إذا أضجعها للذبح فاضطربت فانكسرت رجلها أو أصابت السكين عينا ففقأتها قبل تمام فري الحلقوم والودجين ( أو ) ( تعيبت حالة الذبح ) وإلا فعل بها ما شاء كما يأتي ، وهذا يفهم مما قبله بالأولى . تعيبت ( قبله ) أي قبل الشروع في الذبح ، وذبحها
( أو ذبح معيبا جهلا ) بالعيب أو بكونه يمنع الجزاء فلا يبيع منها شيئا في ذلك كله ( و ) منع لها قبل ذبحها ولجلدها بعده والمعتمد الجواز ( و ) منع ( الإجارة ) لها أو لشيء منها بعد ذبحها بشيء آخر مجانس للمبدل ( إلا لمتصدق عليه ) أو موهوب له فلا يمنع البيع أو البدل ، ولو علم ربها حال التصدق عليه بذلك ( وفسخت ) عقدة البيع والبدل ، وكذا الإجارة على ما مشى عليه لا على المعتمد إن عثر عليه قبل فوات المبيع ، وإلا تصدق بالعوض نفسه وجوبا إن لم يفت من غير تفصيل فإن فات العوض أيضا بأن صرفه في حاجته مثلا فهو ما أشار له بقوله ( وتصدق ) وجوبا ( بالعوض ) أي ببدله له ( في الفوت ) أي فوت العوض وحملناه على ذلك القيد الذي أشار له بقوله ( إن لم يتول ) البيع ( غير ) أي غير المضحي ( بلا إذن ) بأن تولاه المضحي أو غيره بإذنه سواء صرفه فيما يلزم المضحي أم لا ( و ) بلا ( صرف فيما لا يلزمه ) المضحي بأن صرفه فيما يلزم فالمعنى إن لم يستوله غيره حال عدم إذنه [ ص: 125 ] وصرفه في غير لازمه ، وهو صادق بثلاث صور تولية ربه وغيره المأذون وغير المأذون الصارف فيما يلزمه ومفهومه أنه لو تولاه الغير بغير إذنه وصرفه فيما لا يلزمه فلا يلزم المضحي التصدق ببدل العوض فالصور أربع يلزمه التصدق في ثلاث وشبه بمنطوق المسألة ( كأرش عيب لا يمنع الإجزاء ) بأن ( البدل ) ككونها خرقاء أو شرقاء فرجع بأرشه على بائعه فيجب التصدق به ، ولا يتملكه ; لأنه بمنزلة بيع شيء منها ، وهو ممنوع فلو كان العيب يمنع الإجزاء لم يجب التصدق بل يندب ; لأن عليه بدل الضحية . اشتراها ، وذبحها فوجد بها عيبا خفيفا