( و ) جاز   ( للوارث القسم ) في الأضحية الموروثة بالقرعة    ; لأنها تمييز حق لا بالتراضي  [ ص: 126 ] لأنها بيع على حسب المواريث ( ، ولو )   ( ذبحت ) قبل موت المورث    ( لا ) يجوز ( بيع ) لها ( بعده ) أي بعد الذبح ( في دين ) على الميت لتعينها بالذبح . 
     	
		
				
						
						
