( وإن ) وكان شكه فيهما مستويا وإلا عمل بمقتضى الراجح منهما ( اغتسل ) وجوبا للاحتياط كمن تيقن الطهارة وشك في الحدث [ ص: 132 ] ( و ) لو وجده هذا الشاك في ثوبه ولم يدر أي نومة حصل فيها ؟ اغتسل و ( أعاد ) صلاته ( من آخر نومة ) نامها فيه كان ينزعه أولا ( كتحققه ) أي تحقق أنه مني ولم يدر وقت حصوله ومحل الإعادة بعد الغسل فيهما إذا لم يلبسه غيره ممن يمني فقط وإلا لم يجب غسل بل يندب فقط ودل قوله أمذي أم مني أن شكه دائر بين أمرين أحدهما مني فإن دار بين ثلاثة كمذي ومني وودي أو بول لم يجب غسل لضعف الشك في المني حينئذ إذ هو بالنسبة لمقابليه وهم . ( شك ) من وجد بفرجه أو ثوبه أو فخذه شيئا من بلل أو أثر ( أمذي ) هو ( أو مني )