هذا مبتدأ ، وما قبله من قوله ، وفي النذر إلخ خبره بالإطعام التمليك وبالمسكين ما يعم الفقير ( إطعام عشرة مساكين ) الحرية والإسلام وعدم لزوم نفقته على المخرج ( لكل ) أي لكل واحد ( مد ) مما يخرج في زكاة الفطر ( وندب بغير وشرطه المدينة زيادة ثلثه ) قال ( أو نصفه ) قاله أشهب فأو لتنويع الخلاف ، وعند ابن وهب الإمام الزيادة بالاجتهاد لا بحد ، وهو الوجه ( أو ) لكل ( رطلان خبزا ) بالبغدادي أصغر من رطل مصر بيسير ( بأدم ) ندبا فيجزئ بلا إدام على الراجح ، والتمر والبقل إدام ( كشبعهم ) مرتين كغداء ، وعشاء أو غداءين أو عشاءين ، وسواء توالت المرتان أم لا فصل بينهما بطول أم لا مجتمعين - العشرة - أو متفرقين متساوين في الأكل أم لا والمعتبر الشبع الوسط في المرتين ، ولو أكلوا أكثر من العشرة الأمداد في كل مرة أو لم يبلغ الأمداد العشرة .