الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ثم أشار إلى النوع الرابع nindex.php?page=treesubj&link=16573_16571_16570الذي لا يجزئ إلا عند العجز عن الثلاثة التي على التخيير بقوله ( ثم ) إذا عجز وقت الإخراج عن الأنواع الثلاثة بأن لم يكن عنده ما يباع على المفلس لزمه ( صوم ثلاثة أيام ) وندب تتابعها .
nindex.php?page=treesubj&link=16573_16571_16570 ( قوله : ثم إذا عجز وقت الإخراج ) أي لا وقت اليمين ، ولا وقت الحنث ( قوله : تتابعها ) بمعنى أنه لا يشترط تتابعها فلا ينافي وجوب الفورية في أصل الكفارة من حيث هي ، وذلك يستلزم وجوب التتابع لكن لا لخصوص الصوم