( وتحريم الحلال ) كأن ( في ) كل شيء أحله الله ( غير الزوجة والأمة لغو ) لا يعتبر ، ولا يحرم عليه ، وأما الزوجة والأمة فيحرمان ، ويكون طلاقا ثلاثا في المدخول بها كغيرها إلا أن ينوي أقل وتعتق عليه الأمة والصواب حذف الأمة إذ التحقيق أنها لا تحرم عليه ، ولا تعتق اللهم إلا أن ينوي به العتق وبعضهم أجاب بأن قوله والأمة عطف على غير ، ومع ذلك فهو يوهم خلاف المراد ، وتقدم أنه إذا حاشى الزوجة في الحلال علي حرام نفعه . يقول إن فعلت كذا فالحلال علي حرام أو فالشيء الفلاني علي حرام ، وفعله