( و ) أو لفلان ; لأن شربهما أكل شرعا ولغة ، وهذا إن قصد التضييق على نفسه بأن يدخل في بطنه طعاما إذ هما من الطعام فإن قصد الأكل دون الشرب فلا حنث ( لا ) بشرب ( ماء ) ، ولو ماء حنث ( بسويق أو لبن ) أي بشربهما ( في ) حلفه ( لا آكل ) طعاما في هذا اليوم زمزم فلا يحنث إذ هو ليس بطعام عرفا ، وإن كان ماء زمزم طعاما شرعا ، والعرف يقدم كما تقدم .