( أو )   ( نوى ) المغتسل ( الجنابة والجمعة ) أو العيد أي أشركهما في نية واحدة    ( أو ) نوى الجنابة ( نيابة )  [ ص: 134 ] أي وقصد بها النيابة ( عن الجمعة )  مثلا ( حصلا ) أي حصل الغسل وترتب الثواب لكل منهما وهذا ليس بضروري الذكر مع قوله كالوضوء فهو إيضاح ( وإن ) نوى الجمعة و ( نسي الجنابة )  انتفيا لعدم نية الجنابة ولأن غير الواجب لا ثبوت له مع عدم الواجب ( أو ) نوى الجمعة ولم ينس الجنابة ولكن ( قصد ) بغسله الجمعة ( نيابة عنها )  أي عن الجنابة ( انتفيا ) أي لم يحصل ما نواه وما نسيه في الأولى ولا النائب والمنوب عنه في الثانية إذ الضعيف لا يثبت عند عدم القوي فكيف ينوب عنه 
     	
		
				
						
						
