إذ لا يعد سكنى بخلاف لو أبقى شيئا من متاعه مخزونا فيحنث كما سيأتي له ( وانتقل في لا أساكنه عما كانا عليه ) قبل اليمين بأن ينتقلا معا أو أحدهما انتقالا يزول معه اسم المساكنة عرفا ( أو ضربا جدارا ) بينهما ، ولا يشترط قسم الذات بل يكفي قسم المنافع ، ولو كان المدخل واحدا ، ولا يشترط في الجدار أن يكون وثيقا بل يكفي ( ولو جريدا ) خلافا ( ولا ) يحنث الحالف على ترك السكنى ( بخزن ) بعد خروجه منها لابن الماجشون ، وقوله ( بهذه الدار ) متعلق بساكنه أي حلف لا أساكنه في هذه الدار [ ص: 150 ] وأحرى إن لم يعين فلو قدمه بلصقه كان أولى ، وقيل هو داخل في حيز المبالغة ردا على ما قيل لا يكفي الجدار في المعينة