فيحنث بمجرد القبول ، ولا ينفعه دفعه بعد القبول لربه فإن لم يقبل فإن ، وفاه لربه قبل الأجل بر ; لأنه على بر للأجل ( أو دفع قريب ) للحالف ( عنه ) أي عن الحالف بغير إذنه ( وإن ) كان الدفع ( من ماله ) أي الحالف فيحنث أي لم يبر إلا أن يعلم بدفع قريبه عنه قبل الأجل ويرضى فيبر سواء دفع من ماله أو من مال الحالف أو كان الدافع وكيلا للحالف ( أو شهادة بينة ) للحالف على رب الحق ( بالقضاء ) أو تذكر أنه كان قبضه وأبرأه فلا يبر الحالف في ذلك كله ( إلا بدفعه ) الحق لربه ( ثم أخذه ) منه إن شاء ، وظاهره ولو في مسألة الهبة إذا قبل ، وهو ظاهر قول ( و ) حنث أيضا ( بهبته ) أي بهبة الدين ( له ) أي للمدين الحالف لربه لأقضينك حقك في أجل كذا ، وقبل الهبة مالك لكن المعتمد ما تقدم ( لا إن جن ) الحالف ليقضين فلانا حقه لأجل كذا أو أسر أو حبس ، ولم يمكنه الدفع ( ودفع الحاكم ) عنه قبل مضي الأجل من ماله أو مال الحاكم فيبر حيث الأولى للمجنون وإلا لم يبر بدفع الحاكم بل يدفع وليه ( وإن لم يدفع ) الحاكم عنه قبل مضي الأجل بل بعده ( فقولان ) بالحنث ، وعدمه . وأشهب