الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا ) يحنث من حلف لا دخل هذه الدار ( إن ) دخلها بعد أن ( خربت وصارت طريقا ) أو بنيت مسجدا فإن بنيت بعد صيرورتها طريقا بيتا حنث ( إن لم يأمر به ) أي بالتخريب فإن أمر به حنث معاملة له بنقيض قصده والظاهر أن هذا الحكم مسلم تجب به الفتوى ، وإن كان الأمر في المدونة متعلقا بالإكراه لقولها وإن دخلها مكرها لم يحنث إلا أن يأمرهم بذلك .

التالي السابق


( قوله : ولا إن دخلها بعد أن خربت ) أي لزوال اسم الدار عنها ، ومن هذا إذا خرب المسجد لا يطلب له تحية كما في ح ، ومقتضاه زوال أحكام المسجدية لا أصل الحبس تأمل . ( قوله : وصارت طريقا ) هذا فرض مثال وزيادة بيان لا شرط كما أشار له الشارح ، وذكر ح الخلاف فيمن ترك داره طريقا مدة طويلة هل تصير وقفا عليه أم لا . ( قوله : أو بنيت مسجدا ) أي بعد خرابها . واعلم أن محل عدم الحنث إذا دخلها بعد أن خربت وصارت طريقا أو بنيت مسجدا مقيد بما إذا كان حلفه أنه لا يدخلها كراهية في صاحبها أو في بنائها الذي قد زال ، وأما لو كان حلفه كراهية في البقعة من الأرض فإنه يحنث بدخولها مطلقا ، ولو خربت وصارت طريقا أو بنيت مسجدا . ( قوله : إن هذا الحكم ) أي ، وهو الحنث إذا دخلها بعد التخريب والحال أنه قد أمر به ( قوله : وإن كان الأمر في المدونة متعلقا بالإكراه ) أي لا بالتخريب كما هو ظاهر المصنف ، ويمكن جعل الضمير في كلام المصنف عائدا على الإكراه بارتكاب تقدير في الكلام ، والأصل ولا إن خربت وصارت طريقا أو بنيت ودخلها مكرها إن لم يأمر به أي بالإكراه وحينئذ فيكون كلام المصنف موافقا لكلام المدونة . ( قوله : لقولها إلخ ) نصها : وإن حلف أن لا يدخل هذه الدار فهدمت أو خربت حتى صارت طريقا لم يحنث فإن بنيت بعد ذلك فلا يدخلها فإن دخلها مكرها لم يحنث إلا أن يأمرهم بذلك فيقول احملوني ففعلوا به ذلك فإنه يحنث .




الخدمات العلمية