عند مناولته إياها وابتلعتها ( فشق جوفها ) عاجلا ، وأخرجت قبل أن يتحلل في جوفها منها شيء ( وأكلت ) أي أكلتها المرأة وحنثه قولان مع التواني في أخذها منه أرجحهما الحنث فإن لم تتوان لم يحنث اتفاقا ( أو ) لم تخطفها الهرة ، ولكن أكلتها ( بعد فسادها ) بأن تركتها بعد اليمين حتى فسدت ( قولان ) في كل من المسائل الثلاثة ، ومحل القولين في الثانية ( إلا أن تتوانى ) في شق جوفها حتى تحلل في جوفها منها شيء فإن توانت فالحنث قطعا ( وفي ) بره في حلفه لزوجته في قطعة لحم ( لتأكلنها فخطفتها هرة )