[ ص: 161 ] ( فصل ) في النذر ، وأحكامه ( النذر التزام مسلم ) فلا يلزم الكافر ، ولو أسلم لكن يندب بعد الإسلام ( كلف ) لا صبي وندب الوفاء بعد البلوغ ومجنون ، وشمل المكلف الرقيق ولربه منعه في غير المال إن أضر به في عمله ، وعليه إن عتق مالا أو غيره ، وليس للسيد إبطاله بخلاف غير النذر ، وشمل السفيه فيلزمه غير المال ( ولو ) كان الناذر ( غضبان ) خلافا لمن قال يلزمه كفارة يمين كأن يقول حال غضبه إن دخلت دار زيد فعلي كذا ، ومنه الوفاء به ، وهو أن يقصد منع نفسه من شيء ومعاقبتها نحو لله علي كذا إن كلمت زيدا ويلزمه النذر ، وهذا من أقسام اليمين عند نذر اللجاج ابن عرفة والمصنف يرى أنه من النذر ( وإن قال إلا أن يبدو لي ) أن لا أفعل أو إن شاء الله ( أو ) إلا أن ( أرى خيرا منه ) أي من المنذور ( بخلاف ) علي كذا ( إن شاء فلان فبمشيئته ) من حل أو عقد كالطلاق والعتق فإن مات إن شاء أو لم تعلم مشيئته فلا شيء على الناذر