( وندب ) وهو ما ليس بمعلق على شيء ، ولا مكرر ، وهو ما أوجبه على نفسه شكرا لله تعالى على نعمة وقعت كمن شفى الله مريضه أو رزق ولدا أو زوجة فنذر أن يصوم أو يتصدق وكذا ما ليس شكرا على شيء حصل ( وكره المكرر ) كنذر صوم كل خميس أي الإقدام عليه ، وإن كان قربة لثقله عند فعله فيكون إلى عدم الطاعة أقرب ولخوف تفريطه في وفائه ( وفي كره المعلق ) كإن شفى الله مريضي أو إن رزقني كذا فعلي صدقة بدينار ; لأنه كأنه أتى به على سبيل المعاوضة لا القربة المحضة ( تردد ) وهو لازم بعد الوقوع كالمكرر ، ومحل التردد إن علقه بمحبوب ليس من فعله كما مثلنا فإن كان من فعله كره اتفاقا كذا ذكروا لكن ما كان فعلا له قد يكون مندوبا ، ومباحا ومكروها ، ومحرما والظاهر الندب في الأول والحرمة في الأخير ( ولزم البدنة ) ، وهي الواحدة من الإبل ذكرا أو أنثى فالتاء فيها للوحدة لا التأنيب ( بنذرها ) [ ص: 163 ] وذكر البدنة ليرتب عليها قوله : ( فإن عجز ) عنها ( فبقرة ) تلزمه بدلها ( ثم ) إن عجز لعدم وجودها أو لعدم ثمنها لزمه ( سبع شياه ) كل شاة تجزئ ضحية ( لا غير ) الشياه فلا يجزئ إطعام أو صيام عند العجز عنها بل يصبر لوجود الأصل أو بدله أو بدل بدله ، ويحتمل لا غير السبع مع القدرة على أكثر خلافا لمن قال يلزمه عشرة النذر ( المطلق )