( وإن حيزوا ) أي ( فقيمتهم ) على قاتلهم يجعلها الإمام في الغنيمة ( والراهب والراهبة ) المنعزلان بلا رأي ( حران ) فلا يؤسران ، ولا يقتلان ، وإن كان لا دية على قاتلهما وعلق بقوله قتلوا قوله : ( بقطع ماء ) عنهم أو عليهم حتى يغرقوا ( وآلة ) كسيف ورمح ومنجنيق ، ولو فيهم النساء والصبيان ( وبنار إن لم يمكن غيرها ) ، وقد خيف منهم ( ولم يكن فيهم مسلم ) فإن أمكن غيرها أو كان فيهم مسلم لم يحرقوا بها ، ويجوز قتلهم بها بالشرطين ( وإن ) كنا ، وإياهم أو أحد الفريقين ( بسفن ) بناء على أن المبالغة راجعة للمنطوق ( و ) قوتلوا ( بالحصن بغير تحريق ) بنار ( وتغريق ) بماء ، وهذا كالتخصيص لظاهر قوله المتقدم بقطع ماء وآلة بالنظر لقوله [ ص: 178 ] ( مع ذرية ) أو نساء أي ، وقوتلوا بالحصن بغير ما ذكر حال كونهم مع ذرية أي ما لم يخف منهم على المسلمين ( وإن تترسوا بذرية ) أو نساء ( تركوا ) لحق الغانمين ( إلا لخوف ) على المسلمين ( و ) إن تترسوا ( بمسلم ) قوتلوا ، و ( لم يقصد الترس ) بالرمي وإن خفنا على أنفسنا لأن دم المسلم لا يباح بالخوف على النفس ( إن لم يخف على أكثر المسلمين ) فإن خيف سقطت حرمة الترس ، وجاز رميه ( وحرم نبل سم ) أي حرم علينا رميهم بنبل أو رمح أو نحوهما مسموم خوفا من أن يعاد منهم إلينا كذا عللوا . من لم يجز قتلهم سوى الراهب والراهبة أن صاروا مغنما ، وقتلهم شخص