[ ص: 181 ] ( و ) جاز إن أيقن أنهما ( سلمتا ) من وطء الكافر لهما ; لأن سبيهم لا يهدم نكاحنا ولا يبطل ملكنا ، وأراد بالجواز عدم الحرمة وإلا فهو مكروه خوفا من بقاء ذريته بأرض الحرب ( و ) جاز ( وطء أسير ) مسلم ( زوجة أو أمة ) له أسرتا معه قيل المراد إزهاق روحه لا الذبح الشرعي ( وعرقبته ) أي قطع عرقوبه ( وأجهز عليه ) وجوبا للإراحة من التعذيب ( وفي ) جواز ( ذبح حيوان ) لهم عجز عن الانتفاع به بحاء مهملة ( إن كثرت ) نكاية لهم فإن إتلاف ( النحل ) قلت كره ( ولم يقصد ) بالإتلاف ( عسلها ) أي أخذه وأما إن قصد المسلمون بإتلافها أخذ عسلها فيجوز قلت أو كثرت ، وكراهته ( روايتان ) ( وحرق ) الحيوان ندبا بعد إتلافه ( إن أكلوا الميتة ) أي استحلوا أكلها في دينهم ، وقيل التحريق واجب ورجع ، وقال اللخمي إن كانوا يرجعون إليه قبل فساده وجب التحريق ، وإلا لم يجب ; لأن المقصد عدم انتفاعهم به ، وقد حصل ( كمتاع ) لهم أولمسلم ( عجز عن حمله ) أو عن الانتفاع به فيتلف بحرق أو غيره لئلا ينتفعوا به .