( أو ) بأن أمنه ذمي فاعتقد أنه مسلم ( لا ) إن علم أنه ذمي وجهل ( إمضاءه ) بأن ظن أن أمانه ماض كأمان الصبي والمرأة فلا يمضى ، وهو فيء ( أمضي ) الأمان في المسائل الخمس إن أمضاه الإمام ( أو رد ) الحربي ( لمحله ) أي لمحل التأمين الذي كان فيه ، ولا يجوز قتله ولا استرقاقه ( وإن ) ( جهل ) الحربي ( إسلامه ) أي إسلام المؤمن له متعلق بأخذ ( وقال جئت أطلب الأمان ) منكم ( أو ) أخذ ( بأرضنا ) ، ومعه تجارة ( وقال ) لنا إنما دخلت أرضكم بلا أمان لأني ( ظننت أنكم لا تعرضون لتاجر أو ) أخذ ( بينهما ) ، وقال جئت أطلب الأمان ( رد ) في المسائل الثلاث ( لمأمنه ) أي لمحل أمنه ، ولا يجوز قتله ، ولا أسره ، ولا أخذ ماله . ( أخذ ) الحربي حال كونه ( مقبلا ) إلينا ( بأرضهم )
( وإن ) ( فعليها ) العمل فإن قامت على كذبه رأى الإمام فيه رأيه من قتل أو استرقاق أو غيره ( وإن رد ) مؤمن توجه لبلده قبل وصوله لها ( بريح فعلى أمانه ) الأول لا يعترض له ( حتى يصل ) لبلده أو لمأمنه فإن رجع بعد وصوله لها ، فقيل فيء ، وقيل إن رجع اختيارا ، وقيل يخير الإمام في رده وإنزاله . ( قامت قرينة ) على صدقه أو كذبه