الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) ملك من مدبر ، ومعتق لأجل ما يملكه السيد منهما فإن مات السيد ( عتق المدبر من ثلث سيده ) فإن حمل بعضه رق باقيه لمن أسلم عليه ( و ) عتق ( معتق لأجل بعده ) أي بعد الأجل ( ولا يتبعون ) الأولى ولا يتبعان أي لا يتبعهما من أسلم عليهما بعد عتقهما ( بشيء ) ولعله جمع باعتبار أفرادهما ، ويحتمل أنه جمع لرجوعه للحر المسلم أيضا ( ولا خيار للوارث ) في المدبر إذا مات سيده ورق كله أو بعضه [ ص: 189 ] لمن أسلم عليه بين إسلامه له أو أخذه ودفع قيمته له كما في المدبر الجاني ; لأن السيد هنا لم يكن له انتزاعه ممن أسلم فكذا وارثه ، وعتق المكاتب إن أدى للذي أسلم وولاؤه لمن عقدها ، وإن عجز رق له ، ولا شيء لسيده وسكت عنه المصنف لوضوحه

التالي السابق


( قوله : رق باقيه لمن أسلم عليه ) أي عتق ما حمله الثلث منه ورق باقيه إلخ ( قوله : ورق كله ) أي لعدم حمل الثلث لشيء منه بأن كان مدينا دينا يستغرق التركة بتمامها هي وذلك العبد ، وقوله : أو بعضه أي لحمل [ ص: 189 ] الثلث بعضه .

( قوله : لمن أسلم عليه ) أي سواء جاء إلينا مسلما أو دخل بأمان ثم أسلم ( قوله : كما في المدبر الجاني ) أي فإذا مات السيد عن مدبر جان خير وارثه إما أن يدفع أرش الجناية ، ويأخذ المدبر أو يسلمه للمجني عليه .




الخدمات العلمية