( و ) ملك من مدبر ، ومعتق لأجل ما يملكه السيد منهما فإن مات السيد ( ) فإن حمل بعضه رق باقيه لمن أسلم عليه ( و ) عتق ( معتق لأجل بعده ) أي بعد الأجل ( ولا يتبعون ) الأولى ولا يتبعان أي لا يتبعهما من أسلم عليهما بعد عتقهما ( بشيء ) ولعله جمع باعتبار أفرادهما ، ويحتمل أنه جمع لرجوعه للحر المسلم أيضا ( ولا خيار للوارث ) في المدبر إذا مات سيده ورق كله أو بعضه [ ص: 189 ] لمن أسلم عليه بين إسلامه له أو أخذه ودفع قيمته له كما في المدبر الجاني ; لأن السيد هنا لم يكن له انتزاعه ممن أسلم فكذا وارثه ، وعتق المكاتب إن أدى للذي أسلم وولاؤه لمن عقدها ، وإن عجز رق له ، ولا شيء لسيده وسكت عنه عتق المدبر من ثلث سيده المصنف لوضوحه