على ما مر أو ذاتهما جهلا بهما فيرجعان ( لحالهما ) الأول من التدبير أو العتق لأجل ( و ) له ( تركهما ) للمشتري أو لمن وقعا في سهمه جهلا بهما ( مسلما لخدمتهما ) إلى الأجل في الأول ، وإلى استيفاء ما أخذه به في الثاني ( فإن ) ( وله ) أي للسيد ( فداء معتق لأجل ومدبر ) بيعت خدمتهما ( فحر إن حمله الثلث واتبع بما بقي كمسلم أو ذمي قسما ) جهلا بحالهما ( ولم يعذرا في سكوتهما ) عن الإخبار بحالهما ( بأمر ) من صغر أو بلاهة أو عجمة فيتبعان بما وقع به في ( القسم ) مع الحكم بحريتهما اتفاقا فإن عذرا بأمر مما مر لم يتبعا بشيء ( وإن ) ( مات المدبر ) بكسر الباء وهو السيد [ ص: 197 ] ( قبل الاستيفاء ) لما قوم به واشتري به عتق ذلك البعض و ( رق باقيه ) لمن هو بيده ( ولا خيار للوارث ) فيما رق منه بين إسلامه وفدائه بما بقي من ثمنه الذي اشتري به ، وهذا إذا بيعت رقبته لاعتقاد رقه ، وأما لو بيعت خدمته للعلم بتدبيره فله الخيار ; لأن المشتري لم يدخل على أنه يملك رقبته . ( حمل ) الثالث ( بعضه ) أي بعض المدبر