( بخلاف ) فإن وارثه يخير فيما رق منه بين إسلامه رقا للمجني عليه وفدائه بما بقي عليه من الجناية ( وإن ) ( الجناية ) من المدبر يسلمه سيده للمجني عليه ثم يموت السيد وثلثه يحمل بعضه ( فعلى حاله ) يرجع مكاتبا ، وأما لو بيعت كتابته فأداها خرج حرا ، وأما لو بيع مع العلم بحاله فلا يتبع بشيء ( وإلا ) بأن عجز عن الأداء ( فقن ) مطلقا سواء ( أدى المكاتب ) الذي بيعت رقبته جهلا بحاله أو قسمت كذلك ( ثمنه ) لمبتاعه أو آخذه ولما كان الحربي لا يملك مال المسلم بل ولا الذمي ملكا تاما بل إنما له فيه شبهة ملك فقط أشار لذلك بقوله ( وعلى الآخذ ) لشيء من المغنم رقيقا أو غيره ( إن علم ) أنه جار ( بملك ) شخص ( معين ) مسلم أو ذمي بوجه من الوجوه المسوغة لقسمه إما لعدم تعيين ربه عند أمير الجيش أو لكونه يرى قسمه ، ولو تعين ربه أو غير ذلك ( ترك تصرف ) فيه ( ليخيره ) أي ليخير ربه هل يأخذه بالثمن أو يتركه له . ( أسلم ) لصاحب الثمن ( أو فدي ) أي فداه السيد بالثمن الذي اشتري به من القاسم أو دار الحرب
( وإن ) ( مضى ) تصرفه لشبهة الكفار وليس لمالكه أخذه ( كالمشتري ) سلعة لمعين ( من ) [ ص: 198 ] ( حربي ) في دار الحرب فلا يتصرف فيه حتى يخيره فإن تصرف ( باستيلاد ) مضى ، وأحرى بعتق ناجز ، وكذا بكتابة أو تدبير أو عتق لأجل ، وكذا ببيع في المشترى من حربي بخلاف المأخوذ من الغنيمة فلا يمضي بالبيع على المعتمد فقوله باستيلاد راجع لكل من تصرف ، ومضى ( إن لم يأخذه ) من الغنيمة ( على ) نية ( رده لربه ) بأن اقتحم النهي و ( تصرف ) باستيلاد ونحوه فهذا راجع للمشترى من الغنيمة فقط فهو راجع لما قبل الكاف على خلاف قاعدته ( وإلا ) بأن أخذه بنية رده لربه فأعتق أو استولد ( فقولان ) في الإمضاء ، وعدمه ، وهو الراجح . اشتراه بنية تملكه لنفسه