( وفي ) ( تردد ) والراجح الإمضاء كما مر ، وإذا كان يمضي التدبير كما تقدم فأولى العتق المؤجل فكان الأولى حذف هذا التردد إمضاء العتق ( المؤجل ) ( مجانا ) معمول لأخذ ( و ) إن بذلوه لنا ( بعوض ) أخذه مالكه ( به ) بمثل المثلي ، وقيمة المقوم وتعتبر قيمته هناك ( إن لم يبع ) أي إن لم يبعه آخذه منهم في المسألتين فإن باعه الموهوب له أو المعاوض عليه ( فيمضي ) البيع ، وليس لربه إليه سبيل ( ولمالكه ) المسلم أو الذمي حينئذ ( الثمن ) على البائع إن كانت الهبة مجانا ( أو الزائد ) عليه إن أخذه بعوض كأن يأخذه بمائة ويبيعه بمائتين فيأخذ المائة الزائدة ( ولمسلم أو ذمي أخذ ما وهبوه ) أي الحربيون ( بدارهم ) ، وكذا بدارنا قبل تأمينهم أي الأرجح ( في ) المال ( المفدي ) بفتح الميم ، وكسر الدال كالمشوي اسم مفعول أصله [ ص: 199 ] مفدوي ( من لص ) ونحوه كمحارب وغاصب وظالم من كل مال أخذ من صاحبه بغير رضاه ولم يمكن الوصول إليه إلا بالفداء ( أخذه بالفداء ) الذي يفدى به مثله عادة إذا لم يفده ليمتلكه فإن أمكنه خلاصه بلا شيء أو بدون ما دفع أخذه في الأول بلا شيء كما لو فداه ليتملكه ، وفي الثاني بما يتوقف خلاصه عليه عادة ، ومقابل الأحسن أخذه بلا شيء مطلقا ; لأن اللص ليس له شبهة ملك بخلاف الحربي . ( والأحسن )