الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قولان ) ( وعبد الحربي يسلم ) دون سيده ( حر ) وكذا إن لم يسلم ( إن فر ) إلينا ( أو ) أسلم ، و ( بقي حتى غنم ) قبل إسلام سيده فحر أيضا ( لا إن ) ( خرج ) فارا إلينا ( بعد إسلام سيده أو بمجرد إسلامه ) أي السيد أي خرج مصاحبا لإسلام سيده فهو رقيق له .

التالي السابق


( قوله : قولان ) الأول لسحنون والثاني لمحمد ، وعليهما لو استوفى من الخدمة فداءه قبل أجله ففي كون باقيها له أو لربه قولاهما ( قوله : وكذا إن لم يسلم ) أي فلا مفهوم لقول المصنف يسلم لكنه أتى به لأجل قوله : أو بقي حتى غنم ، فإن قيد الإسلام معتبر فيه ، الحاصل أن عبد الحربي إذا فر إلينا قبل إسلام سيده كان حرا ; لأنه غنم نفسه سواء أسلم أو لم يسلم وسواء كان فراره قبل نزول الجيش في بلادهم أو كان بعد نزوله فيها ، ولا ولاء لسيده عليه ، ولا يرجع له إن أسلم ، وكذا يكون حرا إذا أسلم وبقي حتى غنم قبل إسلام سيده ، وأما إذا فر إلينا بعد إسلام سيده أو مصاحبا لإسلامه فإنه يحكم برقه لسيده .

( قوله : أو بمجرد إسلامه أي السيد ) ما قرر به الشارح [ ص: 200 ] تبع فيه تت قال طفى : وهو ركيك والصواب أن الضمير راجع للعبد وأن المراد لا يكون العبد حرا بمجرد إسلامه بل حتى يفر أو يغنم فالمؤلف أراد اختصار قول ابن الحاجب ، ولا يكون حرا بمجرد إسلامه خلافا لأشهب وسحنون ، وعليه فقوله : بمجرد إسلامه عطف على معنى قوله إن خرج لا على بعد أي لا بخروجه ولا بمجرد إسلامه ، وهو وإن كان تكرارا مع مفهوم قوله إن فر أو بقي لكن أتى به لنكتة وهي الرد على مخالفة سحنون وأشهب حيث قال لا يكون حرا بمجرد الإسلام .




الخدمات العلمية