فعلى قاتله خمسمائة دينار ، ولا يمنعون من ( والعنوي ) بعد ضرب الجزية عليه ( حر ) ، ولا من هبة أموالهم والصدقة بها [ ص: 203 ] إلا إذا لم يكن لهم وارث من أهل دينهم ، وكان ميراثهم للمسلمين ( وإن ) الوصية بجميع ما لهم ( فالأرض ) المعهودة في قوله ووقفت الأرض ( فقط ) دون ماله ( للمسلمين ) ليس لورثته تعلق بها بل يعطيها السلطان لمن شاء وخراجها في بيت المال ، وأما ( مات ) الأولى التفريع بالفاء ( وأسلم ) فهو لوارثه فإن لم يكن له وارث عندهم فللمسلمين هذا ماله ومنه الأرض التي أحياها من موات . حكم أرض العنوي وماله