[ ص: 43 ] ( و ) كره ومتوقف على طهور لا في عادات واليسير ( كآنية ) وضوء وغسل ( فأولى دونهما ) خولط ( بنجس ) كقطرة ففوق لا دونها ( لم يغير ) إذا وجد غيره ولم تكن له مادة كبئر ولم يكن جاريا وإلا فلا كراهة ومفهوم لم يغير أنه إذا غير سلبه الطاهرية ومفهوم بنجس أنه لا كراهة بطاهر إن لم يغيره وإلا سلبه الطاهرية ولا كراهة في الكثير وهو ما زاد على آنية غسل فقول الرسالة وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة ، وإن لم تغيره ضعيف فلو استعمل وصلى به فلا إعادة على المشهور الذي مشى عليه ماء ( يسير ) أي استعماله في حدث وحكم خبث المصنف وعلى الضعيف يعيد في الوقت فقط ( أو ) يسير ( ولغ فيه كلب ) أي أدخل فيه لسانه وحركه ولو تحققت سلامة فيه من النجاسة [ ص: 44 ] لا إن لم يحركه ولا إن سقط منه لعاب فيه وولغ يلغ بفتح اللام فيهما وحكي كسرها في الأول