ثم ذكر بقوله ( وإباحة الوصال ) بأن يتابع الصوم من غير إفطار ويكره لغيره ( ودخول قسم المباح له مكة بلا إحرام ) [ ص: 214 ] وبقتال ) بخلاف غيره ( وصفي المغنم ) أي ما يختاره منه قبيل القسم وينفق منه على نفسه وأهله ومنه كانت صفية .
( والخمس ) صوابه خمس الخمس ( ويزوج من نفسه ) بالنصب عطفا على الوصال أي وأن يزوج المرأة لنفسه ، ولو لم ترض الزوجة ووليها ويتولى الطرفين ( ومن شاء ) عطف على من نفسه أي ويزوج من شاء من الرجال أو النساء بغير ، إذن ( و ) بإباحة أن يزوج نفسه أو غيره ( بلفظ الهبة ) من غير ذكر صداق ( و ) بإباحة ( زائد على أربع ) من النساء لنفسه فقط ( و ) بإباحة تزويج لنفسه أو غيره ( بلا مهر وولي وشهود ) أي بلا هذه الثلاثة مجتمعة ( وبإحرام ) بحج أو عمرة لنفسه ( وبلا ) وجوب .
( قسم ) بين الزوجات ( و ) بأن ( يحكم لنفسه وولده ) بحق عن الغير لعصمته ( و ) بأن ( يحمي ) الموات ( له ) أي لنفسه ( و ) بأن ( لا يورث ) ، وكذا غيره من الأنبياء لقوله صلى الله عليه وسلم { } . إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة