( ولو ) ولو طال ما بين الوضوء والتذكر فإنه يغسل بقية الجسد بنية الأكبر بشرط عدم الطول بعد التذكر وصلى به إن لم يحصل ناقض قبل تمام الغسل واحترز بغسل الوضوء عن مسحه فإن ممسوح الوضوء لا يجزئ عن غسل محله في الأكبر ويجزئ إن كان فرضه المسح في الغسل بأن مسح عضوا في وضوئه لضرورة فلا يمسحه في غسله ( كلمعة ) تركت ( منها ) أي من الجنابة في أعضاء وضوئه ثم غسلت في وضوء بنية الأصغر فإنه يجزئ لأن نية الأصغر تجزئ عن الأكبر كعكسه كما مر واللمعة بضم اللام ما لا يصيبه الماء عند الغسل كان ( ناسيا لجنابته ) من جماع أو حيض أو نفاس وتذكر بعد أن توضأ [ ص: 141 ] مسح عليها في غسلها ثم سقطت أو برئت فغسلت في الوضوء بنية فيجزئ عن غسل الجنابة والأولى قلب المبالغة بأن يقول وإن عن غير جبيرة لأنه المتوهم ( وإن ) كانت اللمعة التي في أعضاء الوضوء حصلت ( عن جبيرة )