، ولو ضمنا كزوجها قبل البلوغ وبعده ( أو ) لم يأمره به ولكن ( عين له الزوج ) ولكن ( وجبر وصي ) ، وإن نزل كوصي الوصي ( أمره أب به ) أي بالجبر فليس هو كالأب من كل وجه ( وإلا ) يأمره الأب بالإجبار ولا عين له الزوج بأن لا جبر للوصي إلا إذا بذل الزوج مهر المثل ولم يكن فاسقا ( فخلاف ) [ ص: 224 ] والراجح الجبر ( وهو ) أي قال له أنت وصي على بناتي أو بنتي فلانة أو زوجها ممن أحببت يزوجها برضاها ويكون في مرتبة الأب الوصي ( في الثيب ) الموصى على نكاحها ( ولي ) من أوليائها وكان قوله المذكور ( بمرض ) مخوف أم لا طال أو قصر إذا مات منه وصحته مجمع عليها ; لأنه من وصايا المسلمين ( وهل ) صحته ( إن قبل ) الزوج ( بقرب موته ) أي بعد موته بقرب لا قبله أو يصح ، ولو ببعد ( تأويلان ) والقرب بالعرف ( ثم ) بعد السيد والأب ووصيه . ( وصح ) النكاح بقول الأب ( إن مت ) في مرضي هذا ( فقد زوجت ابنتي ) لفلان