ولما كانت غير المجبرة لا بد من إذنها ورضاها بينه بقوله يعني صمتها رضا ولا يشترط نطقها ( كتفويضها ) للولي في العقد فيكفي صمتها بأن ( ورضاء البكر ) بالزوج والصداق ( صمت ) ( وندب إعلامها به ) أي بأن صمتها رضا منها قيل لها هل تفوضين له في العقد أو نشهد عليك أنك قد فوضت العقد له ؟ فسكتت ( في تأويل الأكثر ) من العلماء لشهرته عند الناس ، ولو كان شأنها الجهل والبلادة ( وإن منعت أو نفرت لم تزوج ) لعدم رضاها ( لا إن ضحكت أو بكت ) فتزوج لاحتمال أن بكاها على فقد أبيها فإن علم أنه منع لم تزوج ( ولا يقبل منها ) بعد العقد ( دعوى جهله ) أي جهلها أن صمتها رضا ولما كان يشاركها في ذلك سبعة أبكار أشار لهن بالتشبيه بها بقوله . ( والثيب ) غير المجبرة ( تعرب ) أي تبين باللفظ عما في نفسها