في عقد الأنثى في الثلاث ( وإن ) كان الوكيل ( أجنبيا ) من الموكلة في الثلاث مع حضور أوليائها ومن الموكل عليها في الأولى والثانية لا في الثالثة حيث يكون لها ولي نسب ، إذ لا ولاية للمعتقة حينئذ لما تقدم من تقديم ولي النسب على المعتقة بالكسر فعلم أن كلام ( ووكلت ) امرأة ( مالكة ) لأمة ( ووصية ) على أنثى ( ومعتقة ) لأنثى ذكرا مستوفيا للشروط المصنف في تزويج الأنثى ، وأما في تزويج الذكر فكل واحدة ممن ذكرنا تلي تزويجه على المشهور .