وأشار للقسم الثاني وهو ما يفسخ قبل الدخول فقط بقوله أو ليلا أو بعض ذلك [ ص: 238 ] ويثبت بالدخول ويسقط الشرط ولها مهر المثل لما في هذا الشرط من التأثير في الصداق ; لأنه يزيد وينقص لذلك ( أو ) ( و ) فسخ نكاح ( قبل الدخول ) فقط ( وجوبا ) إن وقع ( على ) شرط ( أن لا تأتيه ) أو يأتيها ( إلا نهارا ) أو لهما ( أو غير إلا ) خيار المجلس فيجوز اتفاقا أو على المعتمد ويثبت بعد الدخول بالمسمى إن كان وإلا فصداق المثل ومثله يقال في قوله ( أو ) وقع على إن لم يأت بالصداق أو بعضه ( لكذا ) كآخر الشهر ( فلا نكاح ) بينهما ( وجاء به ) قبل الأجل أو عنده فإن لم يأت به إلا بعد انقضاء الأجل أو لم يأت به أصلا فسخ قبل الدخول وبعده . وقع ( بخيار ) يوما أو أكثر ( لأحدهما )