وأشار للقسم الثالث وهو ما يفسخ مطلقا بقوله ( و ) فسخ النكاح ( مطلقا ) قبل الدخول وبعده ( كالنكاح لأجل ) عين الأجل أولا [ ص: 239 ] وهو المسمى بنكاح المتعة ويفسخ بغير طلاق وقيل به ويعاقب فيه الزوجان على المذهب وقيل يحدان الذي يفسخ أبدا أن يقع العقد مع ذكر الأجل للمرأة أو وليها ، وأما إذا لم يقع ذلك في العقد ولم يعلمها الزوج بذلك وإنما قصده في نفسه وفهمت المرأة أو وليها المفارقة بعد مدة فإنه لا يضر وهي فائدة تنفع المتغرب ( أو ) وحقيقة نكاح المتعة وجعلا ذلك اللفظ هو الصيغة بحيث لا يأتنفان غيره فيفسخ مطلقا ; لأنه نكاح متعة قدم فيه الأجل . قال لها ( إن مضى شهر فأنا أتزوجك ) فرضيت هي أو وليها