وأجاب عن السؤال الرابع بقوله ( فالمسمى ) واجب للمرأة إن كان حلالا ( وإلا ) يكن فيه مسمى كصريح الشغار أو كان حراما كخمر ( فصداق المثل ) واجب عليه ( وسقط ) كل من المسمى وصداق المثل ( بالفسخ قبله ) أي قبل الدخول ، ولو مختلفا فيه ، وكذا بالموت قبله إن فسد لصداقه [ ص: 241 ] مطلقا أو فسد لعقده واتفق عليه كنكاح المتعة أو اختلف فيه وأثر خللا في الصداق كالمحلل أو على حرية ولد الأمة أو على أن لا ميراث بينهما فإن لم يؤثر فيه كنكاح المحرم ففيه الصداق ( إلا ) ( وما فسخ بعده ) أي بعد البناء ولا يكون فساده إلا لعقده أو لعقده وصداقه معا ( فنصفهما ) واجب عليه بالفسخ قبله ، وكذا لو ( نكاح الدرهمين ) مراده به ما نقص عن الصداق الشرعي وأبى الزوج من إتمامه فيفسخ ولها قبل البناء نصف الصداق ( كطلاقه ) تشبيه تام أي أن إطلاق الزوج اختيارا في النكاح الفاسد المختلف فيه كفسخه فإن طلق بعد البناء ففيه المسمى ، وإن كان وإلا فصداق المثل ، وإن طلق قبله فلا شيء فيه إلا نكاح الدرهمين ويلحقه الطلاق ، وأما المتفق على فساده فلا يلحقه فيه طلاق ولها المسمى بالدخول ولا شيء فيه قبله ( وتعاض ) وجوبا بالاجتهاد المرأة ( المتلذذ بها ) من غير وطء ، ولو في المتفق على فساده في الفسخ والطلاق . ادعى الزوج الرضاع وأنكرته الزوجة