الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وله ) أي للسيد إذا كلم في إجازة نكاح عبده فامتنع ابتداء من غير أن يقول : فسخت أو رددت نكاحه ( الإجازة ) ( إن قرب ) وقت الإجازة من الامتناع كيومين فأقل والأيام طول ، وأما إذا لم يحصل منه امتناع فله الإجازة ، ولو طال الزمن فليس هذا قسيم قوله سابقا وللسيد رد نكاح عبده ; لأنه فيما إذا لم يحصل منه امتناع وهنا فيما إذا حصل ( ولم يرد ) بامتناعه ( الفسخ أو ) لم ( يشك ) السيد ( في قصده ) عند الامتناع هل قصد الفسخ أو لا فإن شك ففسخ وليس له الإجازة بعد فيشك بالبناء للفاعل .

التالي السابق


( قوله : فامتنع ابتداء من غير إلخ ) أي بأن قال : لا أجيزه فقط أو لا أمضي ما فعله .

( قوله : والأيام ) أي الثلاثة فما فوقها طول فلا تصح الإجازة بعدها .

( قوله : وأما إذا لم يحصل منه امتناع ) أي بأن كلم في إجازة النكاح فسكت .

( قوله : فليس هذا قسيم إلخ ) بل فرع مقتضب وإنما قسيم قوله وللسيد رد إلخ هو الإجازة ابتداء من غير تقدم امتناع وهو لا يتقيد بالقرب

والحاصل أن المسائل ثلاث رده ابتداء من غير تقدم امتناع والثانية إجازته ابتداء من غير سبق امتناع وهي قسيمة للرد ابتداء وهاتان المسألتان هما المشار لهما بقوله وللسيد رد نكاح عبده أي وله إجازته والثالثة إجازته بعد الامتناع إما ابتداء من غير سبق سؤال أو بعد سؤال من غير رد فيهما وهذا قول المصنف وله الإجازة إن قرب إلخ فموضوع ما هنا أنه امتنع أولا من الإجازة ، ثم أجاز وما تقدم موضوعه عدم الامتناع وحينئذ فلا يكون ما هنا قسيما لما مر .

( قوله : ولم يرد بامتناعه الفسخ ) أي فإن أراد ذلك فلا تصح إجازته بعد ذلك .

( قوله : ففسخ ) أي فامتناعه فسخ




الخدمات العلمية