فيشمل القن والمدبر والمعتق لأجل ( في غير خراج ) وهو ما نشأ لا عن مال بل عن كإيجار نفسه في خاص أو عام كأن نصب نفسه صانعا ( و ) غير ( كسب ) له وهو ما نشأ عن مال اتجر به ; لأنهما لسيده وغيرهما الهبة والصدقة والوصية والوقف والظاهر أن مثل ذلك الركاز ، وأما المكاتب فكالحر والمبعض في يومه كالحر وفي يوم سيده كالقن ، وأما المأذون فنفقتها فيما بيده من ماله وربحه وما وهب له ونحوه دون مال سيده وربحه دون غلته كالقن ( إلا لعرف ) بالإنفاق من الخراج والكسب أو جار على السيد فيعمل به ( كالمهر ) فإنه من غير خراجه وكسبه إلا لعرف ( ولا يضمنه ) أي ما ذكر من نفقة ومهر ( سيد بإذن التزويج ) ، ولو باشر العقد له أو جبره على التزويج على الراجح . ( ونفقة ) زوجة ( العبد ) غير المكاتب والمأذون والمبعض