( وحلف ) ابن ( رشيد ) عقد له أبوه بحضوره وادعى ، إذنه أو رضاه بفعله وأنكر ذلك الابن قال فيها ومن صدق مع يمينه ، وإن كان الابن غائبا فأنكر حين بلغه سقط النكاح والصداق عنه وعن الأب والابن والأجنبي في هذا سواء انتهى وإلى ذلك أشار بقوله . زوج ابنه البالغ المالك لأمر نفسه وهو حاضر صامت فلما فرغ الأب من النكاح قال الابن ما أمرته ولا أرضى