بالعقد إذا ادعى عليهم الرضا ( والأمر ) الواو بمعنى أو أي أو أنكروا الأمر أي الإذن إذا ادعى عليهم الإذن حال كونهم ( حضورا ) له صامتين ولم يبادر بالإنكار حال العقد بل سكتوا لتمامه ولا يلزمهم النكاح وسقط الصداق عنهم ومحل حلفهم ( إن لم ينكروا ) الرضا أو الأمر ( بمجرد علمهم وإلا فلا يمين عليهم ) والمراد بمجرد العلم حال العقد لمن حضر عالما وحال انتهاء العلم إليه إن كان غائبا أو حاضرا غير عالم بأن العقد له ( وإن طال ) الزمن ( كثيرا ) بأن كان إبكارهم بعد التهنئة والدعاء لهم بحسب العادة أو مضى زمن بعد العلم تقضي العادة أنه لا يسكت فيه إلا من رضي ( لزم ) النكاح كل واحد من الثلاثة لكن لا يمكن منها إلا بعقد جديد [ ص: 247 ] ولو رجع عن إنكاره . ( و ) حلف ( أجنبي ) عقد له من زعم توكيله أو رضاه ( وامرأة ) زوجها غير مجبر كذلك ( أنكروا الرضا )